المسألة الثانية : في المراد بالنفقة    : وفيه قولان : أحدهما : أنها صدقة الفرض ; قاله  عبيدة السلماني  وغيره . 
الثاني : أنها عامة في كل صدقة ; فمن قال : إنها في الفرض تعلق بأنها مأمور بها ، والأمر على الوجوب ، وبأنه نهي عن الرديء ، وذلك مخصوص بالفرض . 
والصحيح أنها عامة في الفرض والنفل ; والدليل عليه أن سبب نزول الآية كان في التطوع . 
الثاني : أن لفظ ( أفعل ) صالح للندب صلاحيته للفرض  ، والرديء منهي عنه في النفل ، كما هو منهي عنه في الفرض ، إلا أنه في التطوع ندب في " ( أفعل ) مكروه في " لا تفعل " وفي الفرض واجب في " ( أفعل ) حرام في " لا تفعل " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					