المسألة الرابعة عشرة : عموم قوله تعالى : { من رجالكم    } يقتضي جواز شهادة الأعمى  على ما يتحققه ويعلمه ، فإن السمع في الأصوات طريق للعلم كالبصر للألوان ، فما علمه أداه ، كما يطأ زوجته باللمس والشم ، ويأكل بالذوق ، فلم لا يشهد على طعام اختلف فيه قد ذاقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					