المسألة السادسة والثلاثون : قوله تعالى : { أقوم للشهادة    } دليل على أن الشاهد إذا رأى الكتاب فلم يذكر الشهادة  لا يؤديها ; لما دخل عليه من الريبة فيها ولا يؤدي إلا ما يعلم ، لكنه يقول خذا خطي ، ولا أذكر الآن ما كتبت فيه . 
 [ ص: 341 ] وقد اختلف فيه علماؤنا على ثلاثة أقوال : الأول : قال في " المدونة " : يؤديها ولا ينفع ذلك في الدين والطلاق . 
الثاني : قال في " كتاب محمد    " : لا يؤديها . 
الثالث : قال  مطرف    : يؤديها وينفع إذا لم يشك في كتاب ، وهو الذي عليه الناس ; وهو اختيار ابن الماجشون  والمغيرة    . 
وقد قررناه في كتب المسائل ، وبينا تعلق من قال : إنه لا يجوز ; لأن خطه فرع عن علمه ، فإذا ذهب علمه ذهب نفع خطه ، وأجبنا بأن خطه بدل الذكرى ، فإن حصلت وإلا قام مقامها . 
				
						
						
