المسألة الثامنة والثلاثون : ظن من رأى الإشهاد في الدين واجبا أن سقوطه في بيع النقد رفع للمشقة لكثرة تردده . 
والظاهر الصحيح أن الإشهاد ليس واجبا ، وإنما الأمر به أمر إرشاد للتوثق والمصلحة ، وهو في النسيئة محتاج إليه ; لكون العلاقة بين المتعاقدين باقية ; توثقا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغير القلوب ، فأما إذا تفاصلا في المعاملة وتقابضا ، وبان كل واحد منهما من صاحبه فيقل في العادة خوف التنازع إلا بأسباب عارضة ، ونبه الشرع على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد . 
المسألة التاسعة والثلاثون : قوله تعالى : { فليس عليكم جناح ألا تكتبوها    } يدل على سقوط الإشهاد في النقد  ، وأن قوله تعالى : { وأشهدوا إذا تبايعتم    } أمر إرشاد ، ويدل على أن عليه جناحا في ترك الإشهاد في الدين من دليل الخطاب  [ ص: 342 ] ونحن لا نقول به في هذا النوع ، وقد بيناه في أصول الفقه ومسائل الخلاف . 
والجناح هاهنا ليس الإثم ، إنما هو الضرر الطارئ بترك الإشهاد من التنازع . 
				
						
						
