المسألة الحادية والأربعون : قوله تعالى : { ولا يضار كاتب ولا شهيد } فيه ثلاثة أقوال : الأول : أن قاله يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ، ويشهد الشاهد بما لم يشهد عليه قتادة والحسن . وطاوس
الثاني : يمتنع الكاتب أن يكتب ، والشاهد أن يشهد ; قاله ابن عباس ومجاهد . وعطاء
الثالث : أن ; قاله يدعى الكاتب والشهيد وهما مشغولان معذوران عكرمة وجماعة .
وتحقيقه أن يضار تفاعل من الضرر . قوله تعالى " يضار " يحتمل أن يكون تفاعل بكسر العين ، ويحتمل أن يكون بفتحها ، فإن كان بكسر العين فالكاتب [ ص: 343 ] والشاهد فاعلان ، فيكون المراد نهيهما عن الضرر بما يكتبان به أو بما يشهدان عليه ، وإن كان بفتح العين فالكاتب والشاهد مفعول بهما ، فيرجع النهي إلى المتعاملين ألا يضرا بكاتب ولا شهيد في دعائه في وقت شغل ولا بأدائه وكتابته ما سمع ; فكثير من الكتاب الشهداء يفسقون بتحويل الكتابة والشهادة أو كتمها ، وإما متعامل يطلب من الكاتب والشاهد أن يدع شغله لحاجته أو يبدل له كتابته أو شهادته ; قال الله سبحانه : { وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم }