المسألة الحادية والأربعون : قوله تعالى : { ولا يضار كاتب ولا شهيد    } فيه ثلاثة أقوال : الأول : أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ، ويشهد الشاهد بما لم يشهد عليه  قاله  قتادة  والحسن   وطاوس    . 
الثاني : يمتنع الكاتب أن يكتب ، والشاهد أن يشهد ; قاله  ابن عباس   ومجاهد   وعطاء    . 
الثالث : أن يدعى الكاتب والشهيد وهما مشغولان معذوران    ; قاله عكرمة  وجماعة . 
وتحقيقه أن يضار تفاعل من الضرر . قوله تعالى " يضار " يحتمل أن يكون تفاعل بكسر العين ، ويحتمل أن يكون بفتحها ، فإن كان بكسر العين فالكاتب  [ ص: 343 ] والشاهد فاعلان ، فيكون المراد نهيهما عن الضرر بما يكتبان به أو بما يشهدان عليه ، وإن كان بفتح العين فالكاتب والشاهد مفعول بهما ، فيرجع النهي إلى المتعاملين ألا يضرا بكاتب ولا شهيد في دعائه في وقت شغل ولا بأدائه وكتابته ما سمع ; فكثير من الكتاب الشهداء يفسقون بتحويل الكتابة والشهادة أو كتمها ، وإما متعامل يطلب من الكاتب والشاهد أن يدع شغله لحاجته أو يبدل له كتابته أو شهادته ; قال الله سبحانه : { وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم    } 
				
						
						
