المسألة الثانية : حسنة ، وهي أن شهادة العدو على عدوه  لا تجوز ، لقوله تعالى : { قد بدت  [ ص: 388 ] البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر    } وبذلك قال أهل المدينة  وأهل الحجاز    . وقال  أبو حنيفة    : تجوز شهادة العدو على عدوه ، والاعتراضات والانفصالات قد مهدناها في مسائل الخلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					