المسألة العاشرة : قوله تعالى : { فإن خفتم ألا تعدلوا    } قال علماؤنا : معناه في القسم بين الزوجات والتسوية في حقوق النكاح  ، وهو فرض ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمده ويقدر عليه ويقول ، إذا فعل الظاهر من ذلك في الأفعال ووجد قلبه الكريم السليم يميل إلى  عائشة    : { اللهم هذه قدرتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك   } يعني قلبه ; لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أحدا صرف قلبه عن ذلك ، لما فيه من المشقة ، وربما فات القدرة ; وأخذ الخلق باعتداد الظاهر لتيسره على العاقل ، فإذا قدر الرجل من ماله ومن بنيته على نكاح أربع فليفعل ، وإذا لم يحتمل ماله ولا بنيته في الباءة ذلك فليقتصر على ما يقدر عليه ، ومعلوم أن كل من كانت عنده واحدة أنه إن نالها فحسن وإن قعد عنها هان ذلك عليها ، بخلاف أن تكون  [ ص: 410 ] عنده أخرى فإنه إذا أمسك عنها اعتقدت أنه يتوفر للأخرى ، فيقع النزاع وتذهب الألفة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					