المسألة الثانية عشرة : إذا تزوج أمة ، ثم قدر بعد ذلك على حرة فتزوجها  ثبت نكاح الأمة ولم ينفسخ .  [ ص: 508 ] وقال  مسروق    : ينفسخ ; لأنه أمر أبيح للضرورة ، فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة ، وهذا لا يصح ; لأنه شرط في ابتداء العقد فلا يشترط في استدامته ، كالعدة والإحرام وخوف العنت . وهذا لا جواب عنه . 
وأما الميتة في الضرورة فتفارق هذا من وجهين : أحدهما : أن هذا عقد لازم ، وتلك إباحة مجردة . 
الثاني : أن هذا عقد بشروط ، فيعتبر بشروطه ، بخلاف الإباحة في الميتة ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					