المسألة الثالثة : لو فرضناها نزلت في سبب فهي عامة بقولها ، شاملة بنظمها لكل أمانة ; وهي أعداد كثيرة ، أمهاتها في الأحكام : الوديعة ، واللقطة ، والرهن ، والإجارة ، والعارية . أما الوديعة : فلا يلزم أداؤها حتى تطلب  ، وأما اللقطة فحكمها التعريف سنة  في مظان الاجتماعات ، وحيث ترجى الإجابة لها ، وبعد ذلك يأكلها حافظها ، فإن جاء صاحبها غرمها ، والأفضل أن يتصدق بها . وأما الرهن : فلا يلزم فيه أداء حتى يؤدي إليه دينه    . وأما الإجارة والعارية : إذا انقضى عمله فيها يلزمه ردها إلى صاحبها قبل أن يطلبها  ، ولا يحوجه إلى تكليف للطلب ومؤنة الرد . وقال بعض علمائنا في الإجارة : يردها أين أخذها إن كان موضع ذلك فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					