الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة : لو فرضناها نزلت في سبب فهي عامة بقولها ، شاملة بنظمها لكل أمانة ; وهي أعداد كثيرة ، أمهاتها في الأحكام : الوديعة ، واللقطة ، والرهن ، والإجارة ، والعارية . أما الوديعة : فلا يلزم أداؤها حتى تطلب ، وأما اللقطة فحكمها التعريف سنة في مظان الاجتماعات ، وحيث ترجى الإجابة لها ، وبعد ذلك يأكلها حافظها ، فإن جاء صاحبها غرمها ، والأفضل أن يتصدق بها . وأما الرهن : فلا يلزم فيه أداء حتى يؤدي إليه دينه . وأما الإجارة والعارية : إذا انقضى عمله فيها يلزمه ردها إلى صاحبها قبل أن يطلبها ، ولا يحوجه إلى تكليف للطلب ومؤنة الرد . وقال بعض علمائنا في الإجارة : يردها أين أخذها إن كان موضع ذلك فيها .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية