المسألة السابعة : قوله تعالى : { ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا    } : أوجب الله تعالى الدية في قتل الخطأ  جبرا . كما أوجب القصاص في قتل العمد زجرا ، وجعل الدية على العاقلة رفقا ; وهذا يدل على أن قاتل الخطأ لم يكتسب إثما ولا محرما ، والكفارة وجبت زجرا عن التقصير والحذر في جميع الأمور . 
المسألة الثامنة : الدية مائة من الإبل في تقدير الشريعة ، وبإجماع الأمة ; فإن عدمت الإبل فاختلف العلماء : 
فقال  مالك    : من الدراهم على أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ، ومن الذهب ألف دينار ، وليست في غيرهما . 
وقال  أبو حنيفة    : عشرة آلاف درهم . 
وقال  الشافعي    : الواجب منه الإبل كيف تصرفت ، فإنما الأصل ; فإذا عدمت وقت الوجوب فحينئذ ينظر في بدلها وهو القيمة بحساب الوقت ، كما في كل واجب في الذمة يتعذر أداؤه . 
ودليلنا أن  عمر بن الخطاب  قومها بمحضر من الصحابة ذهبا وورقا ، وكتب به إلى الآفاق ; ولا مخالف ; ولا ينبغي أن يكون ; فإن بلدا لم يكن قط به إبل لا سبيل إلى تقويمها فيه ، فعلمت الصحابة ذلك فقدرت نصيبها ، واعتبرتها في كل بلد بالذهب والفضة ; إذ لا يخلو بلد منهما .  [ ص: 601 ] وقال  أبو حنيفة  ، في تقديرها : عشرة آلاف درهم ، فبناها على نصاب الزكاة ،  وعمر  مع الصحابة قد علموا نصاب الزكاة  حين قدروها باثني عشرة ألف درهم ، وقد بينا المعنى في نصاب الزكاة في مسائل الخلاف ، وهو بديع ، فلينظر فيه من أراد تمام العلم به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					