المسألة الخامسة : إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ، ثم بان لهم أنه غير شيء  ، فلعلمائنا فيه روايتان : إحداهما : يعيدون ; وبه قال  أبو حنيفة    . والثانية : لا إعادة عليهم ، وهو أظهر قولي  الشافعي    . وجه الأول أنهم عملوا على اجتهادهم ، فجاز لهم كما لو أخطئوا القبلة . ووجه الثاني أنهم تبين لهم الخطأ ، فعادوا إلى الصواب كحكم الحاكم ، والمضاء على الصلاة ، وترك الإعادة أولى ; لأنهم فعلوا ما أمروا به ، واجتهدوا ولم يمكنهم أكثر من ذلك ، فلا إعادة عليهم لا في القبلة ولا في الخوف ولا في أمثاله . والله أعلم . 
المسألة السادسة : قال  الشافعي    : إذا تابع الطعن والضرب فسدت الصلاة ; لأنها لا تكون حينئذ صلاة ، وإنما تكون محاربة . قلنا : يا حبذا الفرضان إذا اجتمعا ، وإذا كانت الحركة لعبا لم تنتظم مع الصلاة ، أما إذا كانت عبادة واجبة وتعينتا جميعا جمع بينهما فيصلي ويقاتل ; وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { ركبانا ، وعلى أقدامهم ، ومستقبلي القبلة وغير مستقبليها   } يعطي جواز قليل ذلك وكثيره . 
				
						
						
