المسألة الثالثة : قال  ابن عباس    : رخص له أن يدعو على من ظلمه ، وإن صبر وغفر كان أفضل له ; وصفة دعائه على الظالم  أن يقول : اللهم أعني عليه ، اللهم استخرج حقي منه ، اللهم حل بيني وبينه ; قاله  الحسن البصري    . قال القاضي أبو بكر    : وهذا صحيح ، وقد روى الأئمة عن عائشة  أنها سمعت من يدعو على سارق سرقه ، فقالت : لا تستحيي عنه ، أي لا تخفف عنه بدعائك ، وهذا إذا كان مؤمنا ; فأما إذا كان كافرا فأرسل لسانك وادع بالهلكة ، وبكل دعاء ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التصريح على الكفار بالدعاء وتعيينهم وتسميتهم ; ولذلك قال علماؤنا وهي :  [ ص: 646 ] 
المسألة الرابعة : إذا كان الرجل مجاهرا بالظلم  دعا عليه جهرا ، ولم يكن له عرض محترم ، ولا بدن محترم ، ولا مال محترم . وقد فصلنا ذلك في أحكام العباد في المعاد . 
				
						
						
