المسألة الرابعة قوله تعالى : { الحر بالحر    } تعلق أصحابنا على أصحاب  أبي حنيفة  بهذا التنويع والتقسيم على أن الحر لا يقتل بالعبد    ; لأن الله تعالى بين نظير الحر ومساويه وهو الحر ، وبين العبد ومساويه ، وهو العبد ، ويعضده ما ناقض فيه  أبو حنيفة  من أنه لا مساواة بين طرف الحر وطرف العبد ، ولا يجري القصاص منهما في الأطراف ، فكذلك لا يجب أن يجري في الأنفس ، ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا : يقتل الحر بعبد نفسه ، ورووا في ذلك حديثا عن الحسن  عن سمرة  قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من قتل عبده قتلناه   } وهذا حديث ضعيف . 
ودليلنا قوله تعالى : { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل    } الولي هاهنا السيد ، فكيف يجعل له سلطان على نفسه ، فإن قيل : جعله إلى الإمام ، قيل : إنما يكون للإمام إذا ثبت للمسلمين ميراثا ، فيأخذه الإمام نيابة عنهم ; لأنه وكيلهم ، ونيابته هاهنا عن السيد محال فلا يقاد به . 
				
						
						
