الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثامنة [ قتل الجماعة بالواحد ] : احتج علماؤنا رحمة الله عليهم بهذه الآية ، وهي قوله تعالى : { كتب عليكم القصاص في القتلى } على أحمد بن حنبل في قوله : لا تقتل الجماعة بالواحد قال : لأن الله تعالى شرط في القصاص المساواة ، ولا مساواة بين الواحد والجماعة ، لا سيما ، وقد قال تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } الجواب : أن مراعاة القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ ، ولو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا واحدا لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم ، وبلغوا الأمل من التشفي منهم .

                                                                                                                                                                                                              جواب آخر : وذلك أن المراد بالقصاص قتل من قتل ، كائنا من كان ، ردا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل ، وتقتل في مقابلة الواحد مائة افتخارا ، واستظهارا بالجاه والمقدرة ; فأمر الله تعالى بالمساواة والعدل ، وذلك بأن يقتل من قتل .

                                                                                                                                                                                                              جواب ثالث : أما قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } فالمقصود هناك بيانا للمقابلة في الاستيفاء أن النفس تؤخذ بالنفس ، والأطراف بالأطراف ، ردا على من تبلغ به الحمية إلى أن يأخذ نفس جان عن طرف مجني عليه ، والشريعة تبطل الحمية وتعضد الحماية .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية