باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة
1270 - ( عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : { وجد عمر حلة من إستبرق تباع في السوق ، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد ، فقال : إنما هذه لباس من لا خلاق له } متفق عليه ) .
1271 - ( وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما: { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد } رواه الشافعي ) .
1272 - ( وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه ، فلزقت قدمه بالركاب ، فنزلت فنزعتها وذلك بمنى ، فبلغ الحجاج فجاء يعوده ، فقال الحجاج : لو نعلم من أصابك ؟ فقال ابن عمر : أنت أصبتني ، قال : وكيف ؟ قال : حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه ، وأدخلت السلاح الحرم ، ولم يكن السلاح يدخل الحرم رواه البخاري وقال : قال الحسن : نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا ) .


