كتاب الدماء باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية [ ص: 10 ] عن ابن مسعود قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة } رواه الجماعة ) .
2996 - ( وعن عائشة : { لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة : إلا من زنى بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفسا فقتل بها } رواه أحمد والنسائي ومسلم بمعناه وفي لفظ : { لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض } رواه النسائي وهو حجة في أنه لا يؤخذ مسلم بكافر )


