3005 - ( وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه } رواه الخمسة وقال الترمذي : حديث حسن غريب وفي رواية لأبي داود والنسائي : { ومن خصى عبده خصيناه } قال البخاري قال علي بن المديني : سماع الحسن من سمرة صحيح وأخذ بحديثه : { من قتل عبده قتلناه } . وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا ، وقد روى الدارقطني بإسناده عن [ ص: 20 ] إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة } وإسماعيل بن عياش فيه ضعف إلا أن أحمد قال : ما روى عن الشاميين صحيح وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح وكذلك قول البخاري فيه ) حديث سمرة قال الحافظ في بلوغ المرام : إن الترمذي صححه . والصواب ما قاله المصنف هنا ، فإنا لم نجد في نسخ من الترمذي إلا لفظ حسن غريب كما قال المصنف والزيادة التي ذكرها أبو داود والنسائي صححها الحاكم .
وفي إسناد الحديث ضعف لأنه من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف طويل ، فقال يحيى بن معين : إنه لم يسمع منه شيئا . وقال علي بن المديني : إن سماعه منه صحيح ، كما حكى ذلك المصنف عنه . وعن بعض أهل العلم أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة المتقدم فقط . وقد قدمنا الخلاف في سماعه وعدمه بما هو أطول من هذا . وقد روى أبو داود عن قتادة بإسناد شعبة أن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول : لا يقتل حر بعبد . وحديث الباب مروي من طريق قتادة عنه . وحديث إسماعيل بن عياش رواه عن الأوزاعي كما ذكره المصنف ، والأوزاعي شامي دمشقي ، وإسماعيل قوي في الشاميين لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي ، قال فيه أبو حاتم : لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب . وفي الباب عن عمر عند البيهقي وابن عدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يقاد مملوك من مالك ، ولا ولد من والده } .
وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث كما قال البخاري . وعن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي مرفوعا : { لا يقتل حر بعبد } وفيه جويبر وغيره من المتروكين . وعن علي قال : { من السنة لا يقتل حر بعبد } ذكره صاحب التلخيص وأخرجه البيهقي ، وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف . وأخرج البيهقي عن علي قال : { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدا ، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به } وهو شاهد لحديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب . وأخرج البيهقي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو في قصة زنباع لما جب عبده وجدع أنفه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله ، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتص من سيده } وفي إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف لا يحتج به ، وله طريق أخرى فيها الحجاج بن أرطاة وهو أيضا ضعيف . وله أيضا طريق ثالثة فيها سواد بن حمزة وليس بالقوي .
وفي سنن أبي داود من [ ص: 21 ] حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : { جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : حادثة لي يا رسول الله ، فقال : ويحك ما لك ؟ فقال : شر ، أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي بالرجل ، فطلب فلم يقدر عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب فأنت حر ، فقال : يا رسول الله على من نصرتي ، قال : على كل مؤمن ، أو قال : على كل مسلم } وأخرج أحمد وابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد " وأخرج البيهقي عن أبي جعفر عن بكير أنه قال : { مضت السنة بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدا } وكذلك أخرج عن الحسن وعطاء والزهري من قولهم .


