باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء 3023 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها } رواه الخمسة إلا الترمذي
3024 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة } رواه أبو داود والنسائي وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود وينحجزوا أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة وقوله الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب


