باب دية أهل الذمة     3064 - ( عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : عقل الكافر نصف دية المسلم   } . رواه  أحمد   والنسائي  والترمذي  ، وفي لفظ {   : قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود  والنصارى    } . رواه  أحمد   والنسائي   وابن ماجه  ، وفي رواية {   : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب  يومئذ النصف من دية المسلم   } قال : وكان ذلك كذلك حتى استخلف  عمر  فقام خطيبا ، فقال : إن الإبل قد غلت ، قال ففرضها  عمر  على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال وترك دية أهل الذمة  لم يرفعها فيما رفع من الدية . رواه أبو داود    ) . 
3065 - ( وعن  سعيد بن المسيب  قال : كان  عمر  يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة . رواه  الشافعي   والدارقطني    ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					