باب دية أهل الذمة 3064 - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : عقل الكافر نصف دية المسلم } . رواه أحمد والنسائي والترمذي ، وفي لفظ { : قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى } . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ، وفي رواية { : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم } قال : وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا ، فقال : إن الإبل قد غلت ، قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . رواه أبو داود ) .
3065 - ( وعن سعيد بن المسيب قال : كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة . رواه الشافعي والدارقطني )


