باب دية الجنين 3068 - ( عن أبي هريرة قال { : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها ، وفي رواية : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة : عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها } . متفق عليهما ، وفيه دليل على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة ) .
3069 - ( وعن المغيرة بن شعبة { عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة ، فقال المغيرة : قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالغرة : عبد أو أمة ، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به } . متفق عليه ) .
[ ص: 84 ] وعن المغيرة { أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط ، فقتلتها وهي حبلى فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية وفي الجنين غرة ، فقال عصبتها : أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل ؟ فقال : سجع مثل سجع الأعراب } . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ، وكذلك الترمذي ولم يذكر اعتراض العصبة وجوابه ) .
3071 - ( وعن ابن عباس { في قصة حمل بن مالك قال : فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة بالدية ، فقال عمها : إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره ، فقال أبو القاتلة : إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب فمثله يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها أد في الصبي غرة } . رواه أبو داود والنسائي وهو دليل على أن الأب من العاقلة ) .
حديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان والحكم وصححاه .


