باب دية الجنين 3068 - ( عن  أبي هريرة  قال {   : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان  سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها ، وفي رواية : اقتتلت امرأتان من هذيل  فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة : عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها   } . متفق عليهما ، وفيه دليل على أن دية شبه العمد  تحملها العاقلة ) . 
3069 - ( وعن  المغيرة بن شعبة    { عن  عمر  أنه استشارهم في إملاص المرأة ، فقال المغيرة    : قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالغرة : عبد أو أمة ، فشهد محمد بن مسلمة  أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به   } . متفق عليه ) . 
 [ ص: 84 ] وعن المغيرة    { أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط ، فقتلتها وهي حبلى فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية وفي الجنين غرة ، فقال عصبتها : أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل ؟ فقال : سجع مثل سجع الأعراب    } . رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود   والنسائي  ، وكذلك الترمذي  ولم يذكر اعتراض العصبة وجوابه ) . 
3071 - ( وعن  ابن عباس    { في قصة حمل بن مالك  قال : فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة بالدية ، فقال عمها : إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره ، فقال أبو القاتلة : إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب فمثله يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها أد في الصبي غرة   } . رواه أبو داود   والنسائي  وهو دليل على أن الأب من العاقلة ) . 
حديث  ابن عباس  أخرجه أيضا  ابن ماجه   وابن حبان  والحكم  وصححاه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					