كتاب الحدود باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه   [ ص: 104 ] عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد  أنهما قالا {   : إن رجلا من الأعراب  أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ، وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس    - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها قال : فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت   } . رواه الجماعة . قال  مالك    : العسيف : الأجير ، ويحتج به من يثبت الزنا بالإقرار مرة ومن يقتصر على الرجم ) . 
3093 - ( وعن  أبي هريرة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام ، وإقامة الحد عليه   } ) . 
3094 - ( وعن الشعبي    { أن  عليا  رضي الله  عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم   } رواهما  أحمد   والبخاري    ) . 
3095 - ( وعن  عبادة بن الصامت  قال {   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا  [ ص: 105 ] عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم   } . رواه الجماعة إلا  البخاري   والنسائي    ) . 
3096 - ( وعن  جابر بن عبد الله    { أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم   } . رواه أبو داود    ) . 
3097 - ( وعن  جابر بن سمرة    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك  ولم يذكر جلدا   } . رواه  أحمد    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					