باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات    3112 - ( عن  ابن عباس    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني  وامرأته ، فقال شداد بن الهاد    : هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها قال : لا ، تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام   } . متفق عليه ) . 
3113 - ( وعن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها   } . رواه  ابن ماجه    . واحتج به من لم يحد المرأة بنكولها عن اللعان ) . 
     	
		 [ ص: 124 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					