باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات 3112 - ( عن ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته ، فقال شداد بن الهاد : هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها قال : لا ، تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام } . متفق عليه ) .
3113 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها } . رواه ابن ماجه . واحتج به من لم يحد المرأة بنكولها عن اللعان ) .
[ ص: 124 ]


