باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار 3120 - ( عن عامر الشعبي قال : { كان لشراحة زوج غائب بالشام وأنها حملت فجاء بها مولاها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال : إن هذه زنت واعترفت فجلدها يوم الخميس مائة ، ورجمها يوم الجمعة ، وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد ثم قال : إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد ، يشهد ثم يتبع شهادته حجره ، ولكنها أقرت فأنا أول من رماها ، فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم ، فكنت والله فيمن قتلها . } رواه أحمد ) .


