باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة   [ ص: 159 ] عن أبي أمية المخزومي    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما إخالك سرقت ؟ قال : بلى ، مرتين أو ثلاثا ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقطعوه ثم جيئوا به ، قال : فقطعوه ثم جاءوا به ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال : أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم تب عليه  } . رواه  أحمد  وأبو داود  وكذلك  النسائي  ولم يقل فيه : مرتين أو ثلاثا .  وابن ماجه  ، وذكر مرة ثانية فيه قال : " ما إخالك سرقت ؟ " قال : بلى ) . 
3152 - ( وعن  القاسم بن عبد الرحمن  عن أمير المؤمنين  علي  رضي الله  عنه قال : لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين . حكاه  أحمد  في رواية مهنا  واحتج به ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					