باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه    3155 - ( عن  عبد الله بن عمر    {   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب   } . رواه  النسائي  وأبو داود    ) . 
3156 - ( وعن  عائشة    : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {   : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود   } . رواه  أحمد  وأبو داود    ) . 
3157 - ( وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن    : أن  الزبير بن العوام  لقي رجلا قد  [ ص: 162 ] أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له  الزبير  ليرسله ، فقال : لا ، حتى أبلغ به السلطان ، فقال  الزبير    : إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع . رواه  مالك  في الموطإ ) . 
3158 - ( وعن  عائشة    {   : أن قريشا  أهمتهم المخزومية التي سرقت ، قالوا : من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة  حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب ، فقال : يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد  سرقت لقطع محمد  يدها   } . متفق عليه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					