[ ص: 171 ] وعن أمير المؤمنين  علي بن أبي طالب  رضي الله  عنه قال : { ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه   } . متفق عليه وهو لأبي داود   وابن ماجه  وقالا فيه : لم يسن فيه شيئا إنما قلناه نحن ، قلت : ومعنى لم يسنه يعني لم يقدره ويوقته بلفظه ونطقه ) . 
3168 - ( وعن  أبي سعيد  قال : جلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين أربعين ، فلما كان زمن  عمر  جعل بدل كل نعل سوطا . رواه  أحمد    ) . 
3169 - ( وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار    : أنه قال  لعثمان    : قد أكثر الناس في الوليد  ، فقال : سنأخذ منه بالحق إن شاء الله تعالى ، ثم دعا أمير المؤمنين  عليا  فأمره أن يجلده ، فجلده ثمانين . مختصرا من  البخاري    . 
وفي رواية عنه : أربعين . ويتوجه الجمع بينهما بما رواه  أبو جعفر محمد بن علي  أن أمير المؤمنين  علي بن أبي طالب  عليه السلام جلد الوليد  بسوط له طرفان . رواه  الشافعي  في مسنده ) . 
3170 - ( وعن  أبي سعيد  قال : { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان ، فقال : إني لم أشرب خمرا ، إنما شربت زبيبا وتمرا في دباءة ، قال : فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال ، ونهى عن الدباء ، ونهى عن الزبيب والتمر ، يعني أن يخلطا   } . رواه  أحمد    ) . 
3171 - ( وعن  السائب بن يزيد    : أن  عمر  خرج عليهم ، فقال : إني وجدت من فلان ريح شراب ، فزعم أنه شرب الطلاء ، وإني سائل عما شرب ، فإن كان مسكرا جلدته ، فجلده  عمر  الحد تاما . رواه  النسائي   والدارقطني    ) . 
3172 - ( وعن أمير المؤمنين  علي  رضي الله  عنه في شرب الخمر قال : إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة . رواه  الدارقطني   ومالك  بمعناه ) . 
3173 - ( وعن ابن شهاب    : أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال : بلغني أن  [ ص: 172 ] عليه نصف حد الحر في الخمر وأن  عمر   وعثمان   وعبد الله بن عمر  جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر . رواه  مالك  في الموطإ ) . 
     	
		
				
						
						
