[ ص: 171 ] وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : { ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه } . متفق عليه وهو لأبي داود وابن ماجه وقالا فيه : لم يسن فيه شيئا إنما قلناه نحن ، قلت : ومعنى لم يسنه يعني لم يقدره ويوقته بلفظه ونطقه ) .
3168 - ( وعن أبي سعيد قال : جلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين أربعين ، فلما كان زمن عمر جعل بدل كل نعل سوطا . رواه أحمد ) .
3169 - ( وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار : أنه قال لعثمان : قد أكثر الناس في الوليد ، فقال : سنأخذ منه بالحق إن شاء الله تعالى ، ثم دعا أمير المؤمنين عليا فأمره أن يجلده ، فجلده ثمانين . مختصرا من البخاري .
وفي رواية عنه : أربعين . ويتوجه الجمع بينهما بما رواه أبو جعفر محمد بن علي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جلد الوليد بسوط له طرفان . رواه الشافعي في مسنده ) .
3170 - ( وعن أبي سعيد قال : { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان ، فقال : إني لم أشرب خمرا ، إنما شربت زبيبا وتمرا في دباءة ، قال : فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال ، ونهى عن الدباء ، ونهى عن الزبيب والتمر ، يعني أن يخلطا } . رواه أحمد ) .
3171 - ( وعن السائب بن يزيد : أن عمر خرج عليهم ، فقال : إني وجدت من فلان ريح شراب ، فزعم أنه شرب الطلاء ، وإني سائل عما شرب ، فإن كان مسكرا جلدته ، فجلده عمر الحد تاما . رواه النسائي والدارقطني ) .
3172 - ( وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في شرب الخمر قال : إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة . رواه الدارقطني ومالك بمعناه ) .
3173 - ( وعن ابن شهاب : أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال : بلغني أن [ ص: 172 ] عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر . رواه مالك في الموطإ ) .


