باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه 3174 - ( عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه } . قال عبد الله : ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله . رواه أحمد ) .
3175 - وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم } . رواه الخمسة إلا النسائي ، قال الترمذي : إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد ، هكذا روى محمد بن إسحاق [ ص: 175 ] عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه ، قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله }
3176 - ( وعن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه ، فأتي برجل قد شرب فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة } . رواه أبو داود وذكره الترمذي بمعناه ) .
3177 - ( وعن أبي هريرة قال { : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه } . رواه الخمسة إلا الترمذي ، وزاد أحمد : قال الزهري { : فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة فخلى سبيله } ) .


