باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم 3180 - ( عن أبي بردة بن نيار : أنه { سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى } . رواه الجماعة إلا النسائي )
3181 - ( وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده { : أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه } . رواه الخمسة إلا ابن ماجه ) .
حديث أبي بردة مع كونه متفقا عليه قد تكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه . وقال البيهقي : قد أقام عمرو بن الحارث إسناده فلا يضره تقصير من قصر فيه . وقال الغزالي : صححه بعض الأئمة ، وتعقبه الرافعي في التذنيب فقال : أراد بقوله ( بعض الأئمة ) صاحب التقريب ، ولكن الحديث أظهر من أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة فقد صححه البخاري ومسلم .


