أبواب أحكام الردة والإسلام باب قتل المرتد 3215 - ( عن عكرمة قال : { أتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تعذبوا بعذاب الله ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه } . رواه الجماعة إلا مسلما ، وليس لابن ماجه فيه سوى : { من بدل دينه فاقتلوه } .
وفي حديث لأبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : { اذهب إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل ، فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال : انزل ، وإذا رجل عنده موثق ، قال : ما هذا ؟ قال : كان يهوديا فأسلم ثم تهود ، قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله } . متفق عليه .
وفي رواية لأحمد : قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه . ولأبي داود في هذه القصة فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام ، فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها ، فجاء معاذ فدعاه فأبى ، فضرب عنقه ) .
3216 - ( وعن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال : قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : هل من مغربة خبر ؟ قال : نعم ، كفر رجل بعد إسلامه ، قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه ، فقال عمر : هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه ; لعله يتوب ويراجع أمر الله ؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني . رواه الشافعي ) .
[ ص: 226 ]


