باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا 3318 - ( عن الصعب بن جثامة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ، ثم قال : هم منهم } . رواه الجماعة إلا النسائي . وزاد أبو داود قال الزهري : ثم { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان } ) .
3319 - ( وعن ثور بن يزيد { أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف } . أخرجه الترمذي هكذا مرسلا ) .
3320 - ( وعن سلمة بن الأكوع قال : { بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق ، وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم } . رواه أحمد ) .


