باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس [ ص: 308 ] ( عن أبي قتادة قال : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني ، فلحقت عمر بن الخطاب ، فقال : ما للناس ؟ فقلت : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ، قال : فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك ، قال : فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه ، فقال أبو بكر الصديق : لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، فأعطه إياه فأعطاني ، قال : فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام } متفق عليه ) .
3347 - ( وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : { من قتل رجلا فله سلبه ، فقتل أبو طلحة عشرين رجلا وأخذ أسلابهم } . رواه أحمد وأبو داود .
وفي لفظ : { من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه ، قال : فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا } . رواه أحمد ) .
3348 - ( وعن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد : أما علمت { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى } . رواه مسلم ) .
3349 - ( وعن عوف وخالد أيضا { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب } . رواه أحمد وأبو داود ) .


