باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس   [ ص: 308 ]   ( عن  أبي قتادة  قال : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين  ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني ، فلحقت  عمر بن الخطاب  ، فقال : ما للناس ؟ فقلت : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ، قال : فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك ، قال : فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك يا  أبا قتادة  ؟ فقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه ، فقال  أبو بكر الصديق    : لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، فأعطه إياه فأعطاني ، قال : فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة  ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام   } متفق عليه ) . 
3347 - ( وعن  أنس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين    : { من قتل رجلا فله سلبه ، فقتل  أبو طلحة  عشرين رجلا وأخذ أسلابهم   } . رواه  أحمد  وأبو داود    . 
وفي لفظ : { من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه ، قال : فجاء  أبو طلحة  بسلب أحد وعشرين رجلا   } . رواه  أحمد    ) . 
3348 - ( وعن  عوف بن مالك  أنه قال  لخالد بن الوليد    : أما علمت { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى   } . رواه  مسلم    ) . 
3349 - ( وعن عوف   وخالد  أيضا { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب   } . رواه  أحمد  وأبو داود    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					