باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم 3389 - ( عن خارجة بن زيد قال : { رأيت رجلا سأل أبي عن الرجل يغزو ويشتري ويبيع ويتجر في غزوه ، فقال له إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا } . رواه ابن ماجه ) .
3390 - ( وعن يعلى بن منية قال : { أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم ، فالتمست أجيرا يكفيني ، وأجري له سهمه ، فوجدت رجلا ، فلما دنا [ ص: 336 ] الرحيل أتاني ، فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن ، فسميت له ثلاثة دنانير ، فلما حضرت غنيمة ، أردت أن أجري له سهمه ، فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أمره ، فقال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى } . رواه أبو داود ، وقد صح { أن سلمة بن الأكوع كان أجيرا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة لما أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل } ، وهذا المعنى لأحمد ومسلم في حديث طويل ، ويحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد ، والذي قبله على من لا يقصده أصلا جمعا بينهما ) .


