باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين
3845 - ( عن ابن عباس قال : { بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم ، فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، وأن يصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه } رواه البخاري وابن ماجه وأبو داود ) . [ ص: 279 ]
3846 - ( وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ليس على الرجل نذر فيما لا يملك } متفق عليه ) .
3847 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى } رواه أحمد وأبو داود .
وفي رواية : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائما في الشمس وهو يخطب ، فقال : ما شأنك ؟ قال : نذرت يا رسول الله أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس هذا نذرا ، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله } رواه أحمد ) .
3848 - ( وعن سعيد بن المسيب { أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة ، فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك } رواه أبو داود ) .
3849 - ( وعن ثابت بن الضحاك { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة ، فقال : أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا ، قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا ، قال : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم } رواه أبو داود ) .
3850 - ( وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين } رواه الخمسة واحتج به أحمد وإسحاق ) .
3851 - ( وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين } رواه أبو داود ) . [ ص: 280 ]
3852 - ( وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كفارة النذر كفارة يمين } رواه أحمد ومسلم )


