باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما 
1176 - ( عن  ابن عمر  رضي الله  عنهما : { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة  جميعا كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ، ولا على أثر واحدة منهما   } . رواه  البخاري   والنسائي    ) . 
1177 - ( وعن  جابر  رضي الله  عنه  { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة  بأذان واحد وإقامتين ، وأتى المزدلفة  فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر .   } مختصر  لأحمد   ومسلم   والنسائي    ) . 
1178 - ( وعن  أسامة  رضي الله  عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة  نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا   } . متفق عليه . 
وفي لفظ : ركب حتى  [ ص: 261 ] جئنا المزدلفة  فأقام المغرب ، ثم أناخ الناس في منازلهم ، ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا . رواه  أحمد   ومسلم    . 
وفي لفظ : { أتى المزدلفة  فصلوا المغرب ، ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء   } . رواه  أحمد  ، وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية ) . 
     	
		
				
						
						
