أبواب أحكام الردة والإسلام باب قتل المرتد    3215 - ( عن عكرمة  قال : { أتي  أمير المؤمنين علي  رضي الله  عنه بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك  ابن عباس  ، فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تعذبوا بعذاب الله ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه   } . رواه الجماعة إلا  مسلما  ، وليس  لابن ماجه  فيه سوى : { من بدل دينه فاقتلوه   } . 
وفي حديث  لأبي موسى  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : { اذهب إلى اليمن  ثم أتبعه  معاذ بن جبل  ، فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال : انزل ، وإذا رجل عنده موثق ، قال : ما هذا ؟ قال : كان يهوديا فأسلم ثم تهود ، قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله   } . متفق عليه . 
وفي رواية  لأحمد    : قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه . ولأبي داود  في هذه القصة فأتي  أبو موسى  برجل قد ارتد عن الإسلام ، فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها ، فجاء  معاذ  فدعاه فأبى ، فضرب عنقه ) . 
3216 - ( وعن محمد بن عبد الله بن عبد القاري  قال : قدم على  عمر بن الخطاب  رجل من قبل  أبي موسى  فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : هل من مغربة خبر ؟ قال : نعم ، كفر رجل بعد إسلامه ، قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه ، فقال  عمر    : هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه ; لعله يتوب ويراجع أمر الله ؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني . رواه  الشافعي    ) . 
     	
		 [ ص: 226 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					