الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6378 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656262أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما nindex.php?page=treesubj&link=13661_31545_4844_4833_26204_33642الولاء لمن أعتق
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=7628ما يرث النساء من الولاء ) ذكر في حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من وجه آخر عن نافع ، وحديث عائشة من وجه آخر عن منصور مقتصرا على قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849247الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة " ، وهذا اللفظ لوكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن منصور ، وقد أخرجه الترمذي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849248أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " فذكره .
وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أيضا ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان تاما وقال : لفظهما واحد ، فعرف أن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا كان ربما اختصره ، وعرف أنه في قصة بريرة .
وقد ذكره أصحاب منصور [ ص: 49 ] كأبي عوانة بلفظ : إنما nindex.php?page=hadith&LINKID=849223الولاء لمن أعتق وكذلك ذكره أصحاب إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14070كالحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش وأصحاب الأسود وأصحاب عائشة وكلها في الكتب الستة ، وتفرد الثوري وتابعه جرير عن منصور بهذا اللفظ ، فيحتمل أن يكون منصور رواه لهما بالمعنى ، وقد تفرد الثوري بزيادة قوله : " وولي النعمة " ، ومعنى قوله أعطى الورق أي الثمن ، وإنما عبر بالورق لأنه الغالب ، ومعنى قوله : " وولي النعمة " أعتق ، ومطابقته لقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=849223الولاء لمن أعتق أن صحة العتق تستدعي سبق ملك والملك يستدعي ثبوت العوض .
قال ابن بطال : هذا الحديث يقتضي أن nindex.php?page=treesubj&link=26204الولاء لكل معتق ذكرا كان أو أنثى ، وهو مجمع عليه ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=7618جر الولاء فقال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري : ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أولاد من أعتقن ، إلا ما جاء عن مسروق أنه قال : لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم بل الذكور والإناث فيه سواء كالميراث ، ونقل ابن المنذر عن طاوس مثله ، وعليه اقتصر سحنون فيما نقله ابن التين ، وتعقب الحصر الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري تبعا nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون وغيره بأنه يرد عليه ولد الإناث من ولد من أعتقن ، قال : والعبارة السالمة أن يقال إلا ما أعتقن أو جره إليهن من أعتقن بولادة أو عتق ، احترازا ممن لها ولد من زنا أو كانت ملاعنة أو كان زوجها عبدا فإن ولاء ولد هؤلاء كلهن لمعتق الأم ، والحجة للجمهور اتفاق الصحابة ، ومن حيث النظر أن المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذي هو آكد من التعصيب ، فاختص بالولاء من يستوعب المال وهو الذكر وإنما ورثن من أعتقن ; لأنه عن مباشرة لا عن جر الإرث ، واستدل بقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849249الولاء لمن أعطى الورق " على من قال فيمن nindex.php?page=treesubj&link=26204_7613_7612أعتق عن غيره بوصية من المعتق عنه أن الولاء للمعتق عملا بعموم قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=849223الولاء لمن أعتق وموضع الدلالة منه قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849249الولاء لمن أعطى الورق " ، فدل على أن المراد بقوله : " لمن أعتق " لمن كان من عتق في ملكه حين العتق لا لمن باشر العتق فقط .