الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        6493 وبإسناده لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وبإسناده لو اطلع إلخ ) هو المراد في هذة الترجمة ، والأول ذكره لكونه أول حديث في نسخة شعيب عن أبي الزناد ، ومن ثم لم يسق الحديث بتمامه هنا بل اقتصر على أوله إشارة إلى ذلك ، وساقه بتمامه في كتاب الجمعة ، ولم يطرد للبخاري صنيع في ذلك واطرد صنيع مسلم في " نسخة همام " بأن يسوق السند ثم يقول فذكر أحاديث منها ثم يذكر الحديث الذي يريده وقد أشرت إلى ذلك في كتاب الرقاق ، وجوز الكرماني أن الراوي سمع الحديثين في نسق واحد فجمعهما فاستمر من بعده على ذلك .

                                                                                                                                                                                                        قلت : وهذا يحتاج إلى تكملة ، وهو أن البخاري اختصر الأول لأنه لا يحتاج إليه هنا .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( لو اطلع ) الفاعل مؤخر وهو " أحد " .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( ولم تأذن له ) احتراز ممن اطلع بإذن .

                                                                                                                                                                                                        [ ص: 226 ] قوله : ( حذفته بحصاة ) كذا هنا بغير فاء ، وأخرجه الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ " فحذفته " وهو الأولى والأول جائز ، وسيأتي بعد سبعة أبواب من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بلفظ " لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته " .

                                                                                                                                                                                                        وقوله حذفته بالحاء المهملة عند أبي ذر والقابسي وعند غيرهما بالخاء المعجمة وهو أوجه ؛ لأن الرمي بحصاة أو نواة ونحوهما إما بين الإبهام والسبابة وإما بين السبابتين ، وجزم النووي بأنه في مسلم بالمعجمة ، وسيأتي في رواية سفيان المشار إليها بالمهملة ، وقال القرطبي : الرواية بالمهملة خطأ لأن في نفس الخبر أنه الرمي بالحصى وهو بالمعجمة جزما .

                                                                                                                                                                                                        قلت : ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازا .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( ففقأت عينه ) بقاف ثم همزة ساكنة ، أي شققت عينه ، قال ابن القطاع : فقأ عينه أطفأ ضوءها .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( جناح ) أي إثم أو مؤاخذة .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية