الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6514 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=656401أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=2918_33494_33493_33495العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
قوله : ( باب المعدن جبار والبئر جبار ) كذا ترجم ببعض الخبر ، وأفرد بعضه بعده ، وترجم في الزكاة لبقيته وقد تقدم في كتاب الشرب من طريق أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بتمامه وبدأ فيه بالمعدن وثنى بالبئر ، وأورده هنا من طريق الليث قال " حدثني ابن شهاب " وهذا مما سمعه الليث عن الزهري وهو كثير الرواية عنه بواسطة وبغير واسطة .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبي سلمة ) كذا جمعهما الليث ووافقه الأكثر ، واقتصر بعضهم على أبي سلمة ، وتقدم في الزكاة من رواية مالك عن ابن شهاب فقال " عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن " وهذا قد يظن أنه عن سعيد مرسل وعن أبي سلمة موصول ، وقد أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : المحفوظ عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة ، وليس قول يونس بمدفوع .
قلت : قد تابعه الأوزاعي عن الزهري في قوله : " عن عبيد الله " لكن قال " عن ابن عباس " بدل nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو وهم من الراوي عنه [ ص: 266 ] يوسف بن خالد كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ، وقد روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وحده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة شيئا منه ، وروى بعض الضعفاء عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بعضه ؛ ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي وهو غلط ، وأخرج مسلم الحديث بتمامه من رواية الأسود بن العلاء عن أبي سلمة ، وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة جماعة غير من ذكر منهم محمد بن زياد كما في الباب الذي بعد nindex.php?page=showalam&ids=17257وهمام بن منبه أخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
قوله : ( العجماء ) بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمد تأنيث أعجم وهي البهيمة ، ويقال أيضا لكل حيوان غير الإنسان ، ويقال لمن لا يفصح والمراد هنا الأول .
قوله : ( جبار ) بضم الجيم وتخفيف الموحدة هو الهدر الذي لا شيء فيه ، كذا أسنده ابن وهب عن ابن شهاب ، وعن مالك ما لا دية فيه أخرجه الترمذي ، وأصله أن العرب تسمي السيل جبارا أي لا شيء فيه ، وقال الترمذي فسر بعض أهل العلم قالوا : العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبها ، وقال أبو داود بعد تخريجه : العجماء التي تكون منفلتة لا يكون معها أحد ، وقد تكون بالنهار ولا تكون بالليل ، ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصامت " والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها ، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم " ، كذا وقع التفسير مدرجا وكأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن بناء ج ب ر للرفع والإهدار من باب السلب وهو كثير ، يأتي اسم الفعل والفاعل لسلب معناه كما يأتي لإثبات معناه ، وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأنه للرفع على بابه لأن إتلافات الآدمي مضمونة مقهور متلفها على ضمانها ، وهذا إتلاف قد ارتفع عن أن يؤخذ به أحد ، وسيأتي بقية ما يتعلق بالعجماء في الباب الذي يليه .
قوله : ( والبئر جبار ) في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=849667والبئر جرحها جبار " أما البئر فهي بكسر الموحدة ثم ياء ساكنة مهموزة ويجوز تسهيلها ، وهي مؤنثة ، وقد تذكر على معنى القليب والطوى والجمع أبؤر وآبار بالمد والتخفيف وبهمزتين بينهما موحدة ساكنة .
قال أبو عبيد : المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=27427_33494لو حفر بئرا في ملكه أو في موات فوقع فيها إنسان أو غيره فتلف فلا ضمان إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك ولا تغرير ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=27427استأجر إنسانا ليحفر له البئر فانهارت عليه فلا ضمان ، وأما من nindex.php?page=treesubj&link=16763حفر بئرا في طريق المسلمين وكذا في ملك غيره بغير إذن فتلف بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة في ماله ، وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر ، ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكور ، والمراد بجرحها وهي بفتح الجيم لا غير كما نقله في النهاية عن الأزهري ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة وليست الجراحة مخصوصة بذلك بل كل الإتلافات ملحقة بها .
قال عياض وجماعة إنما عبر بالجرح لأنه الأغلب أو هو مثال نبه به على ما عداه والحكم في جميع الإتلافات بها سواء كان على نفس أو مال ، ورواية الأكثر تتناول ذلك على بعض الآراء ، ولكن الراجح الذي يحتاج لتقدير لا عموم فيه .
قال ابن بطال : وخالف الحنفية في ذلك فضمنوا حافر البئر مطلقا قياسا على راكب الدابة ، ولا قياس مع النص .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي اتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر ، وجاءت رواية شاذة بلفظ : " النار جبار " بنون وألف ساكنة قبل الراء ومعناه عندهم أن من nindex.php?page=treesubj&link=27427_33496استوقد نارا مما يجوز له فتعدت حتى أتلفت شيئا فلا ضمان عليه ، قال : وقال بعضهم : صحفها بعضهم لأن أهل اليمن يكتبون النار [ ص: 267 ] بالياء لا بالألف فظن بعضهم البئر الموحدة النار بالنون فرواها كذلك ، قلت هذا التأويل نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وجزم بأن معمرا صحفه حيث رواه عن همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ولم يأت ابن معين على قوله بدليل ، وليس بهذا ترد أحاديث الثقات .
قلت : ولا يعترض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات ، ويؤيده ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على ذكر البئر دون النار ، وقد ذكر مسلم أن علامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم وهذا من ذاك ، ويؤيده أيضا أنه وقع عند أحمد من حديث جابر بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849668والجب جبار " بجيم مضمومة وموحدة ثقيلة وهي البئر ، وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين حيث روى عن الزهري في حديث الباب " الرجل جبار " بكسر الراء وسكون الجيم ، وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث والأصحاب فتفرد سفيان عنه بهذا اللفظ فعد منكرا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يصح هذا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح nindex.php?page=showalam&ids=16961ومحمد بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين فلم يذكروها ، وكذلك رواه أصحاب الزهري وهو المعروف : نعم ؛ الحكم الذي نقله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي صحيح ويمكن أن يتلقى من حيث المعنى من الإلحاق بالعجماء ويلتحق به كل جماد ، فلو أن nindex.php?page=treesubj&link=9323_27427شخصا عثر فوقع رأسه في جدار فمات أو انكسر لم يجب على صاحب الجدار شيء .
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=33495والمعدن جبار ) وقع في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=849669والمعدن جرحها جبار " والحكم فيه ما تقدم في البئر لكن البئر مؤنثة والمعدن مذكر فكأنه ذكره بالتأنيث للمؤاخاة أو لملاحظة أرض المعدن ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=27427_33495حفر معدنا في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص فمات فدمه هدر ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=26450_26458استأجر أجيرا يعمل له فانهار عليه فمات ، ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل كمن nindex.php?page=treesubj&link=27427_26458_26450استؤجر على صعود نخلة فسقط منها فمات .
قوله : ( وفي الركاز الخمس ) تقدم شرحه مستوفى في كتاب الزكاة