باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز وقال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره 
 6548 حدثنا  أبو النعمان  حدثنا  حماد بن زيد  عن  عمرو بن دينار  عن  جابر  رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار  دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام  بثمان مائة درهم قال فسمعت جابرا  يقول عبدا قبطيا مات عام أول       	
		 [ ص: 335 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					