الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2880 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان يعني ابن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=674417أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=18467_18017_33617_30511_32888_27019إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
[ ص: 69 ]
[ ص: 69 ] ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان يعني ابن بلال عن العلاء ) : هذا الإسناد هكذا في جميع النسخ وكذا في الأطراف وفي بعض النسخ زيادة راويين بين سليمان والعلاء وهو غلط ( انقطع عنه عمله ) : أي فائدة عمله وتجديد ثوابه ( إلا من ثلاثة أشياء ) : فإن ثوابها لا ينقطع بل هو دائم متصل النفع ( من صدقة جارية ) : كالأوقاف . ولفظ مسلم إلا من صدقة قال الطيبي : وهو بدل من قوله إلا من ثلاث أي nindex.php?page=treesubj&link=33617_33615ينقطع ثواب عمله من كل شيء ولا ينقطع ثوابه من هذه الثلاث . قاله المناوي ( أو علم ينتفع به ) : كتعليم وتصنيف . قال التاج السبكي : والتصنيف أقوى لطول بقائه على ممر الزمان ( أو ولد صالح يدعو له ) : قال ابن الملك : قيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره . انتهى . وقال ابن حجر المكي : المراد من الصالح المؤمن .
قال المناوي : وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه nindex.php?page=treesubj&link=18017تحريض الولد على الدعاء .
وورد في أحاديث أخر زيادة على الثلاثة وتتبعها السيوطي فبلغت أحد عشر ونظمها في قوله :
إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناه محل ذكر وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر
وسبقه إلى ذلك ابن العماد فعدها ثلاثة عشر وسرد أحاديثها ، والكل راجع إلى هذه الثلاث . انتهى .
وقال النووي في شرح مسلم في باب بيان أن الإسناد من الدين أن nindex.php?page=treesubj&link=27019الصدقة تصل إلى [ ص: 70 ] الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب ، وأما ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي من أن nindex.php?page=treesubj&link=27018_27019الميت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأئمة فلا التفات إليه ولا تعريج عليه . انتهى . وأيضا قال النووي في موضع آخر : وفي الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=27019_2228الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=30511_27021_27020الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان لا تجري فيه النيابة ، وقد يستدل به من يذهب إلى أن من nindex.php?page=treesubj&link=27022حج عن ميت فالحج يكون في الحقيقة للحاج دون المحجوج عنه ، وإنما يلحقه الدعاء ويكون له الأجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه بمال . انتهى . وقال الحافظ ابن القيم : اختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر ، فمذهب أحمد وجمهور السلف وصولها ، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله . والمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أن ذلك لا يصل انتهى مختصرا كذا في ضالة الناشد الكئيب .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . قال بعضهم : nindex.php?page=treesubj&link=27018_27019عمل الميت منقطع لموته ، لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها من اكتسابه الولد وبثه العلم عند من حمله عنه أو إبداعه تأليفا بقي بعده ووقفه هذه الصدقة بقيت له أجورها ما بقيت ووجدت ، وفيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=4233جواز الوقف ورد على من منعه من الكوفيين لأن nindex.php?page=treesubj&link=27019_33617الصدقة الجارية الباقية بعد الموت إنما تكون بالوقف انتهى كلام المنذري .