باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهيةالتفاضل فيه   
 1240 حدثنا  سويد بن نصر  حدثنا  عبد الله بن المبارك  أخبرنا  سفيان  عن  خالد الحذاء  عن  أبي قلابة  عن    أبي الأشعث  عن  عبادة بن الصامت  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل    والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد   قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس قال أبو عيسى حديث   عبادة  حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن   خالد  بهذا الإسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد وروى بعضهم هذا الحديث عن    خالد  عن  أبي قلابة  عن  أبي الأشعث    عن  عبادة  عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وزاد فيه قال   خالد  قال أبو قلابة  بيعوا البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا قول أكثر أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول    سفيان الثوري   والشافعي  وأحمد  وإسحق  قال  الشافعي  والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل وهو قول   مالك بن أنس  والقول الأول أصح      	
		
				
						
						
