باب ما جاء في الصرف 
 1241 حدثنا  أحمد بن منيع    أخبرنا  حسين بن محمد  أخبرنا  شيبان    عن  يحيى بن أبي كثير  عن  نافع  قال انطلقت أنا    وابن عمر  إلى  أبي سعيد  فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هاتان يقول   لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض    ولا تبيعوا منه غائبا بناجز قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال قال وحديث   أبي سعيد  عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن   ابن عباس  أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال إنما الربا في النسيئة وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن   ابن عباس  أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري  عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول    سفيان الثوري   وابن المبارك   والشافعي  وأحمد  وإسحق  وروي عن    ابن المبارك  أنه قال ليس في الصرف اختلاف      	
		
				
						
						
