( حتى تغتسلوا ) هذه غاية لامتناع الجنب من الصلاة ، وهي داخلة في الحظر إلى أن يوقع الاغتسال مستوعبا جميعه . والخلاف : هل يدخل في ماهية الغسل إمرار اليد أو شبهها مع الماء على المغسول ؟ فلو انغمس في الماء أو صبه عليه فمشهور مذهب مالك : أنه لا يجزئه حتى يتدلك ، وبه قال المزني : ومذهب الجمهور : أنه يجزئه من غير تدلك . وهل يجب في الغسل تخليل اللحية ؟ فيه عن مالك خلاف . وأما المضمضة والاستنشاق في الغسل فذهب أبو حنيفة إلى فرضيتهما فيه لا في الوضوء . وقال ابن أبي ليلى وإسحاق وأحمد وبعض أصحاب داود : هما فرض فيهما . وروي عن عطاء ، و وقال الزهري مجاهد وجماعة من التابعين ، و مالك ، و ، و الأوزاعي الليث ، ، و والشافعي : ليسا بفرض فيهما . وروي عن محمد بن جرير أحمد : أن المضمضة سنة ، والاستنشاق فرض ، وقال به بعض أصحاب داود . وظاهر قوله : حتى تغتسلوا حصول الاغتسال ، ولم يشترط فيه نية الاغتسال ، بل ذكر حصول مطلق الاغتسال ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه في كل طهارة بالماء . وروى هذا عن الوليد بن مسلم مالك ، ومشهور مذهبه أنه لا بد من النية ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق . وأبو ثور