المسألة الثالثة 
أجمع العلماء على أن من نسي الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها  يجب عليه قضاؤها ، وقد دلت على ذلك أدلة صحيحة : 
) منها ( ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن  أنس بن مالك  رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك   " . 
) ومنها ( ما رواه مسلم  عن أنس  أيضا مرفوعا : " إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله عز وجل يقول : وأقم الصلاة لذكري    [ 20 \ 14 ] . 
ومنها : ما رواه  الإمام أحمد  ، ومسلم  ، وأبو داود  ،  والنسائي  ،  وابن ماجه  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله يقول : وأقم الصلاة لذكري    [ 20 \ 14 ] . 
ومنها : ما رواه  النسائي  ،  والترمذي  وصححه ، عن أبي قتادة  رضي الله عنه قال : ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة ، فقال : " إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها   " . 
ومنها : ما رواه مسلم  ،  والإمام أحمد  ، عن أبي قتادة  في قصة نومهم عن صلاة الفجر ، قال : ثم أذن بلال  بالصلاة ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم   . 
ومنها ما أخرجه  الإمام أحمد  ،  وابن خزيمة   وابن حبان  في صحيحيهما ،  وابن أبي شيبة  ،  والطبراني  وغيرهم ، عن  عمران بن حصين  رضي الله عنهما قال : سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس ، فجعل   [ ص: 457 ] الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره ، ثم أمر بلالا  فأذن ، ثم صلى الركعتين قبل الفجر ، ثم أقام فصلينا ، فقالوا : يا رسول الله ، ألا نعيدها في وقتها من الغد ؟ فقال : " أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم   " ؟ اهـ ، وأصل حديث عمران  هذا في الصحيحين ، وليس فيهما ذكر الأذان والإقامة ، ولا قوله : فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها إلى آخره . 
والحاصل أن قضاء النائم والناسي لا خلاف فيه بين العلماء ، وقد دلت عليه الأحاديث التي ذكرنا وأمثالها مما لم نذكره . 
				
						
						
